.
الثاني لو وهب حليا فأثابه في المجلس نقدا من جنسه زائدا أو ناقصا فممنوع لأنه ربا .
وفيه وجه أنه يجوز لأنه لا مقابلة ولكنه إنشاء تبرع في مقابلة تبرع .
الثالث إذا قدرنا الثواب بالقيمة فيعتبر يوم القبض .
وفيه وجه آخر أنه يعتبر يوم بذل القيمة .
الرابع إذا تنازعا فقال المالك بعتك وقال الآخذ بل وهبتني .
فقولان .
أحدهما القول قول الآخذ لأنه وافقه صاحبه على الملك ويدعي عليه عوضا الأصل عدمه .
والثاني أنهما يتحالفان لتساويهما إذ هذا يعارضه أن الرجوع في وجه الزوال إلى المزيل .
وحكي في طريقة العراق بدل هذا الوجه أن القول قول الواهب فإنه المزيل