.
وإن زاد زيادة متصلة رجع إليها زائدة وإن كانت منفصلة سلمت الزيادة للمتهب .
وإن خرج عن ملكه بموت أو تصرف انقطع الرجوع .
إن عاد إلى ملكه ففي عود الرجوع قولان بناء على أن الزائل العائد كالذى لم يزل أو كالذى لم يعد ولا خلاف في أنه لو كان عصيرا خمرا ثم عاد خلا عاد الرجوع لأن العائد هو الملك الأول .
وكذلك إذا كان مرهونا أو مكاتبا فيمتنع الرجوع .
فإن انفك عاد الرجوع ولا يمتنع الرجوع بإجارة الموهوب وفي امتناعه بإباقه تردد .
وإن تلعق حق غرماء المتهب بماله لإفلاسه ففي الرجوع وجهان .
أحدهما لا كالمرهون .
والثاني نعم ولذلك منع الرهن رجوع البائع بخلاف الإفلاس