وجه أنه لا يرجع لأنه فقد طلب الثواب لا لإصلاح حال الولد وقد حصل الثواب .
الثاني صبي تداعاه رجلان ووهبه كل واحد منهما فلا رجوع لأحدهما إذ لم يثبت أبوته .
فإن قامت له البنية ففي رجوعه خلاف لأنه لم يكن له حال العقد أبوة ظاهرة .
الثالث لو وهب من ولده فوهب هو من ولده أو مات وانتقل إلى ولده وقلنا للجد الرجوع ففي الرجوع هاهنا وجهان .
والظاهر المنع لأن الرجوع للواهب وهو الآن ليس واهبا .
أما ما به الرجوع فهو كل لفظ صريح .
وفي إقدامه على البيع والعتق ثلاثة أوجه .
الأصح أنه ليس برجوع ولا ينفذ فإنه صادف ملك غيره وهو لازم .
والثاني أنه ينفذ ويكون رجوعا لأنه قادر عليه ونهو من ضرورته .
والثالث أنه رجوع لدلالته عليه ولا ينفذ لأنه لم يلاق الملك .
أما الوطء فالظاهر أنه لا يكون رجوعا بل يجب عليه المهر وكذا القيمة إن أحبلها .
أما ما فيه الرجوع فهو عين الموهوب ما دام باقيا في سلطنة الملك فإن تلف فلا رجوع بقيمه .
وإن نقص فيرجع إلى الناقص