.
وما لا يجوز بيعه من المجهول وما لا يقدر على تسليمه كالآبق لا تصح هبته .
وفي هبه الكلب خلاف من حيث إنه تصح الوصية به وهو نقل اختصاص وإنما الخبيث ثمنه بحكم الحديث .
واختلفوا في أن هبة المرهون هل تفيد الملك عند فك الرهن أم يفتقر إلى إعادته مع أن القطع بأن تعليق الهبة لا يجوز وأن بيع المرهون باطل لأن الهبة لا توجب الملك بنفسها بخلاف البيع .
واختلفوا في هبة الدين إن قلنا يصح بيعه من غير من عليه الدين .
والأصح المنع لأن القبض في الدين غير ممكن