.
أما العمرى فلها ثلاث صور .
الأولى أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك أي جعلتها لك في عمرك فإذا مت فهي لورثتك فهذا صحيح لأنه عبر به عن مقتضى الهبة وإن طول فيه .
الثانية أن يقول أعمرتك حياتك أي جعلتها لك في عمرك ولم يتعرض لما بعد موته فقولان .
القديم بطلانه وهو الأقيس لأنه هبة مؤقتة فيضاهي البيع المؤقت .
والجديد أنه يصح ويبقى لورثته لقوله عليه السلام .
لا تعمروا ولا ترقبوا ومن أعمر شيئا أو أرقب فسبيله الميراث .
وفيه قول ثالث ضعيف أنه يصح كما شرط .
الثالثة أن يقول فإذا مت عاد إلي ففيه قولان مرتبان .
أحدهما البطلان وهو القياس لتصريحه بما يناقص الموضوع فهو أولى بالبطلان من المطلق .
ووجه الصحة إلغاء شرطه وتقرير الهبة على موضوعها .
ومن هذا استنبط بعض الأصحاب قولا أن الهبة لا تفسد بالشرئط الفاسدة