.
وكذلك لو وقف على اليهود والنصارى والفسقة فيخرج على الوجهين .
أما إذا كان الوقف على شخص معين فيشترط أن يكون أهلا للملك .
فمن صحت الهبة منه الوقف عليه فيصح على اليهودي والفاسق المعينين لأنه تمليك .
وهل يصح على الحربي والمرتد وفيه وجهان .
ووجه المنع أنه يراد للبقاء وهو مستحق القتل لا بقاء له .
ولا يجوز على الجنين لأنه تمليك في الحال أو إثبات حق في الحال فضاهى الهبة بخلاف الوصية فإنها تقبل الإضافة .
ولا يصح على العبد بل الوقف عليه وفق على سيده ولا على البهيمة وهل يكون الوقف وقفا على صاحبها كما في العبد فيه وجهان