ومصب ماء الميزاب وفناء الدار وحق الاجتياز في جهة فتح الباب .
وإن كانت محفوفة بالأملاك فلا حريم لها لأن الأملاك متعارضة فليس بعضهما بأن يجعل حريما لها أولى من الآخر ولكل واحد أن ينتفع في ملكه بما جرت به العادة .
وإن تضرر به صاحبه فلا يمنع إلا إذا كانت العادة السكون .
ولو اتخذ أحدهما داره مدبغة أو حماما أو حانوت قصار أو حداد .
قال المراوزة يمنع نظرا إلى العادة القديمة .
وقال العراقيون إذا أحكم الجدران واحتاط على العادة لا يمنع .
وتردد الشيخ أبو محمد فيما إذا كان يؤذي بدخان الخبز وجعله مخبزا على خلاف العادة لأن هذا إيذاء المالك لا إيذاء الملك وحاصله ولا يمنع لا تمنع ومع