.
أما ما يدفعون المسلمين عنه فلو أحياها مسلم وقدر على الإقامة ملكه وإن استولى عليها بعض الغانمين وقصدوا الاختصاص بها فثلاثة أوجه .
أحدها انه يفيدهم الاختصاص بالاستيلاء ما يفيد التحجر كما سيأتي .
والثاني أنه يفيدهم الملك في الحال لأن مال الكفار يملك بالاستيلاء .
والثالث أنه لا يفيد الملك لأنه ليس ملك الكفار وإنما هو موات ولا اختصاص لأنه لا يحجر وإنما هو مجرد يد فهو كمجرد الاستيلاء على موات دار الإسلام .
النوع الثاني من الاختصاص أن يكون حريم عمارة فيختص به صاحب العمارة ولا يملك بالإحياء .
فإن قيل وما حد الحريم .
قلنا أما البلدة التى قررنا الكفار عليها بالمصالحة فلما حواليها من الموات التى يدفعون المسلمين عنها لا تحيا وفاء بالصلح فإنها حريم البلدة .
وأما القرية المعمورة في الإسلام فما يتصل بها من مرتكض الخيل وملعب الصبيان ومناخ الإبل ومجتمع النادي فهو حريمها فليس لغيرهم إحياؤها .
وما ينتشر إليه البهائم للرعي في وقت الخوف وهو على قرب القرية فيه تردد .
أما الدار فحريمها إذا كانت محفوفة بالموات مطرح التراب والثلج