.
أما البئر فإن حفرها في الموات للنزح فموقف النازح حواليها حريمها وإن كان النزح بالدواب فموضع تردد الدواب وعلى الجملة ما يتم الانتفاع .
ولو حفر آخر بئرا بجنبه بحيث ينقص ماؤها لم يجز بل حريمها القدر الذى يصون ماءها وكأنه استحق بالحفر .
وفي طريقة العراق القطع بأنه يجوز .
والأول أظهر فإنه لو أحيا دارا في موات فليس لآخر أن يحفر بجنب جداره بئرا يتوهم الإضرار بجداره وإن كان ذلك يجوز للجار المالك ولكن وضع البناء في الموات أوجب حريما لصيانة الملك فكذلك لصيانة ماء البئر .
النوع الثالث اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف وفي امتناع إحياء عرفة به ثلاثة أوجه .
أحدها لا يمتنع إذ لا تضييق به .
والثاني يمتنع إذ فتح بابه يؤدي إلى التضييق