.
فمن الأصحاب من قال للشافعي رضي الله عنه ثلاثة أقوال إذ لا يرجح فاسد على فاسد فدل على أنه رأى مذهبهما رأيا .
ومنهم من قال مذهبه التحالف وذاك حكاية عن مذهب الغير وهو الأصح .
التفريع إن قلنا يحلف الأجير فحلف سقط عنه الأرش .
وهل يستحق الأجرة وجهان .
أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي لا لأن يمينه نافية فلا تصلح للإثبات .
والثاني أنه يستحق لأنا نحلفه على أنه أذن له في خياطته قباء لا قميصا فليستفد بيمينه استحقاق الأجرة .
فإن قلنا يستحق فأجرة المثل أو المسمى فيه وجهان .
أحدهما المسمى تصديقا له كما قال فإن كان من إشكال فهو من ضعف هذا القول ولزومه عليه