.
والثاني أجرة المثل إذ ربما يكثر المسمى ويبعد إثباته بيمين النفي .
فإن قلنا لا يستحق فيدعي على المالك الأجرة فإن حلف سقط وإن نكل فهل تجدد اليمين عليه .
قال القاضي حسين رحمه الله لا إذ لا فائدة في التكرير فكأن يمينه السابقة كانت موقوفة على النكول لتصير حجة .
والثاني أنه يكرر اليمين إذ لا عهد بتقديم اليمين على النكول في الإثبات .
وإن فرعنا على أن القول قول المالك فيحلف له أنه أذن له في القميص لا في القباء وتسقط عنه الأجرة ويستحق الضمان لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان .
وفي قدر الضمان قولان .
أحدهما التفاوت بين المقطوع وغير المقطوع .
والثاني التفاوت بين المقطوع قميصا وقباء لأن هذا القدر مأذون فيه .
وهذا يلتفت على أن الوكيل إذا ضمن في البيع هل يحط عنه ما يتغابن الناس به فإنه كالمأذون فيه لو تم البيع ثم مهما لم يأخذ الأجير الأجرة فله نزع الخيط إذا كان