ففيما على الرديف ثلاثة أوجه .
أحدها النصف إذ هلك بمضمون وغير مضمون .
والثاني أنهم يوزنون ويقسط الضمان على وزنه بحصته .
والثالث أن عليه الثلث فإن وزن الرجال بعيد .
الفرع الرابع سلم ثوبا إلى خياط فخاطه قباء فقال المالك ما أذنت لك إلا في خياطته قميصا وتنازعا .
قال ابن أبي ليلى القول قول الخياط لأن الإذن في أصله متفق عليه وهو أمين فالقول قوله في التفصيل وقال أبو حنيفة رحمه الله القول قول المالك لأنه الآذن فيرجع إله ف تفصيل إذنه .
قال الشافعي رضي الله عنه و قول أبي حنيفة رحمه الله أولى .
ثم ذكر قولا ثالثا وهو أنهما يتحالفان إذ المالك يدعي عليه خيانة وهو ينكرها والخياط يدعي على المالك إذنا في خياطة القباء وهو ينكره