.
وإن قلنا أثر ولا حبس فقد صار بمجرد الفراغ مسلما فله الأجرة .
والصحيح أنه لا أجرة له ولا ضمان .
وفي طريقة العراق أنا إن ضمناه فله الأجرة وإن جعلناه أمينا فلا أجرة له .
وقدمناه من البناء أظهر .
الفرع الثالث إذا استأجر دابة ليحملها عشرة آصع فأخذ الدابة وحملها أحد عشر صاعا وتلف تحت يده ضمن كلها لأنه غاصب .
ولو أسلم أحد عشر صاعا إلى المكري وليس عليه فظن أنه عشرة فحملها فتلفت الدابة بآفة أخرى فلا ضمان عليه وإنما عليه أجرة المثل للزيادة وإن تلفت بثقل الحمل فالأظهر أن الغار يطالب بالضمان وإن كان مباشرة الحمل من مالك الدابة .
وفي قدر الضمان قولان .
أحدهما النصف لأنه تلف بمضمون وغير مضمون فهو كالجراحات .
والثاني يوزع على قدر الحمل فيلزمه جزء من أحد عشر جزءا من الضمان بخلاف الجراحات فإن آثارها لا ينضبط .
ومثل هذا الخلاف جار في الجلاد إذ زاد على الحد واحدة أنه يوزع على العدد أو ينصف .
ولو استأجر رجلان ظهرا فارتدفهما ثالث بغير إذنهما وهلكت الدابة