.
ولو أتلف ملك غيره بإذنه لم يضمن فكيف إذا أتلف المالك منفعة نفسه .
واختار المزني أنه يضمن له إذا كان مثله يعمل بأجرة ويكون بالإذن مستوفيا للمنفعة وفعله لا يدل على المسامحة فيبقى مضمونا كما أن من دخل الحمام جعل مستوفيا للمنفعة ضامنا .
ومن أصحابنا من قال إن كان الالتماس من صاحب الثوب ضمن وإن كان من الغسال لم يستحق .
فإن قيل وما يستحقه الحمامي عوض ماذا .
قلنا من أصحابنا من قال هو ثمن الماء وإلا فهو متبرع بالسطل والإزار إعارة له ومتبرع بحفظ الثياب وهو ضعيف لأن الماء تابع في مقصود الاستحمام ولو كان مقصودا لكان يضمن بالمثل إن كان متقوما .
بل ما يستحقه أجره منفعة السطل والإزار والحمام وحفظ الثياب فهو في حق الثوب كأجير مشترك حتى يخرج ضمانه على القولين .
والداخل لا يضمن السطل والإزار ضمان المستعير بل هو كالمستأجر .
الفرع الثاني إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة .
إن كان يغسل في يد المالك وداره فيستحق الأجرة ولا ضمان .
وإن كان في يد الغسال ففي الضمان القولان وفي الأجرة قولان مأخذهما أن القصارة عين أو أثر .
وفائدته أن القصار هل له حق الحبس كما للصباغ .
فإن قلنا له حق الحبس فقد تلف قبل التسليم فلا أجرة له