@ 190 @ صلى عليه بعد غسله وستره بخرقة ودفن كالميت الحاضر وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل وقد عرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغا لكن قال في العدة لا يصلى على الشعرة الواحدة والأوجه خلافه بقصد الجملة من زيادتي فلا تجوز الصلاة عليه إلا بقصد الجملة