@ 191 @ لأنها في الحقيقة صلاة على غائب وإن اشترط هنا حضور الجزء وبقية ما يشترط في صلاة الميت الحاضر ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي إذا وجد بعد موته فلا يصلى عليه وتسن مواراته بخرقة ودفنه نعم لو أبين منه فمات حالا كان حكم الكل واحدا يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتعبيري بالجزء أعم من تعبيره بالعضو .
والسقط بتثليث السين والكسر أفصح إن علمت حياته بصياح أو غيره أو ظهرت أماراتها كاختلاج أو تحرك ككبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى ولظهور أماراتها في الثانية ولخبر الطفل يصلى عليه رواه الترمذي وحسنه وتعبيري بعلمت حياته أعم من قوله استهل أو بكى وإلا أي وإن لم تعلم حياته ولم تظهر أماراتها وجب تجهيزه بلا صلاة عليه إن ظهر خلقه وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه وذكر حكم غير الصلاة في هذه وفي الثانية التي قبلها من زيادتي وإلا أي وإن لم يظهر خلقه سن ستره بخرقة ودفنه دون غيرهما وذكر هذا من زيادتي والعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره فتعبير الأصل ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وعبر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها وإن تقاربت فالعبرة بما قلناه .
وحرم غسل شهيد ولو جنبا أو نحوه وصلاة عليه لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم وفي لفظ ولم يصل عليهم بفتح اللام والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم وأما خبر أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت فالمراد جمعا بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى وصل عليهم وسمي شهيدا