@ 189 @ أولى من قوله ويقف عند رأس الرجل وعجزها .
ويجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن والأولى إفراد كل بصلاة إن أمكن وعلى الجمع إن حضرت دفعة أقرع بين الأولياء وقدم إلى الإمام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فإن كانوا ذكورا أو إناثا أو خناثى قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة عليه لا بالحرية لانقطاع الرق بالموت أو مرتبة قدم ولي السابقة ذكرا كان ميته أو أنثى أو خنثى وقدم إليه الأسبق من الذكور أو الإناث أو الخناثى وإن كان المتأخر أفضل فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها الخنثى ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا واحدا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا تتقدم أنثى على ذكر .
ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد