@ 188 @ وتقدم بترتيب الذكر ويقدم العبد القريب على الحر الأجنبي كما أفهمه التقييد بالأقرب والعبد البالغ على الحر الصبي وشرط المقدم أن لا يكون قاتلا كما في الغسل .
فلو استويا أي اثنان في درجة كابنين أو أخوين قدم الأسن في الإسلام العدل على الأفقه منه عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة وسائر الصلوات محتاجة إلى الفقه لكثرة وقوع الحوادث فيها نعم لو كان أحد المستويين ذا رحم كابني عم أحدهما أخ لأم قدم وإن كان الآخر أسن كما اقتضاه نص البويطي وكلام الروضة والحق أن هذين لم يستويا أما غير العدل من فاسق ومبتدع فلا حق له في الإمامة قال في المجموع فإن استويا في الأسن قدم الأفقه والأقرأ والأورع بالترتيب السابق في سائر الصلوات .
ويقف ندبا غير مأموم من إمام ومنفرد عند رأس ذكر وعجز غيره من أنثى وخنثى للاتباع في غير الخنثى رواه الترمذي وحسنه في الذكر والشيخان في الأنثى وقياسا على الأنثى في الخنثى وحكمة المخالفة المبالغة في ستر غير الذكر وتعبيري بما ذكر