@ 187 @ أب فأبوه وإن علا فابن فابنه وإن سفل فباقي العصبة من النسب والولاء والإمامة بترتيب الإرث في غير نحو ابني عم أحدهما أخ لأم كما سيأتي فيقدم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب وهكذا ثم المعتق ثم عصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته وهكذا ثم الإمام أو نائبه عند انتظام بيت المال فذو رحم والمراد به هنا ما يشمل الأخ للأم فيقدم منهم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم وقولي فأبوه أولى من قوله ثم الجد وقدم حر عدل على عبد أقرب منه ولو أفقه وأسن أو فقيها لأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية فعلم أنه لا حق فيها للزوج ولا للمرأة وظاهر أن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى فيما يظهر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي