@ 186 @ ولا تؤخر لغير ولي للأمر بالإسراع بها في خبر الشيخين وهذا أولى من قوله لزيادة المصلين أما الولي فتؤخر له ما لم يخف تغير .
ولو نوى إمام ميتا حاضرا كان أو غائبا ومأموم آخر كذلك جاز لأن اختلاف نيتهما لا يضر كما لو اقتدى في ظهر بعصر وهذا أعم من قوله ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز .
والأولى بإمامتها أي صلاة الميت من يأتي وإن أوصى بها لغيره لأنها حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث وما ورد مما يخالفه محمول على أن الولي أجاز الوصية فالأولى