@ 52 @ في تردده في النية للضرورة وإذا ظن طهارة أحدهما أي الماءين بالاجتهاد سن له قبل استعماله إراقة الآخر إن لم يحتج إليه لنحو عطش لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر وذكر سن الإراقة من زيادتي فإن تركه وبقي بعض الأول وتغير ظنه باجتهاده ثانيا لم يعمل بالثاني من الاجتهادين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول