@ 53 @ ويصلي بنجاسة إن لم يغسله بل يتيمم بعد التلف ولا يعيد ما صلاه بالتيمم فإن لم يبق من الأول شيء وقلنا بجواز الاجتهاد على ما اقتضاه كلام الرافعي فلا إعادة إذ ليس معه ماء متيقن الطهارة وهذه مسألة المنهاج