@ 51 @ بعد تلف لهما أو لأحدهما ولو بصب شيء منه في الآخر فإن تيمم قبله أعاد ما صلاه بالتيمم لأنه تيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه وكذا الحكم فيما لو اجتهد في الماءين فتحير وللأعمى في هذه التقليد دون البصير قال في المجموع فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم وتعبيري بالتلف أعم من تعبيره بالخلط .
ولا إن اشتبه عليه ماء وماء ورد فلا يجتهد لما مر في البول بل يتوضأ بكل من الماء وماء الورد مرة ويعذر