@ 357 @ واعلم أن الجرح الذي ليس مفسرا وإن لم يقبل يفيد التوقف عن القبول إلى أن يبحث عن ذلك كما ذكره في الرواية وظاهر أنه لا فرق بينها وبين الشهادة في ذلك ويقدم الجرح أي بينته على بينة تعديل لما فيه من زيادة العلم فإن قال المعدل تاب من سببه أي الجرح قدم قوله على قول الجارح لأن معه حينئذ زيادة علم ولا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط في شهادته علي وإن كان البحث لحقه وقد اعترف بعدالته لأن الاستزكاء حق الله تعالى .
باب القضاء على الغائب عن البلد أو عن المجلس وتوارى أو تعزز مع ما يذكر معه هو جائز في غير عقوبة لله تعالى ولو في قود وحد قذف لعموم الأدلة قال جمع ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهو قضاء منه صلى الله عليه وسلم على زوجها أبي سفيان وهو غائب ولو كان فتوى لقال عليه الصلاة والسلام لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ولم يقل خذي لكن قال في شرح مسلم لا يصح الاستدلال به لأن القصة كانت بمكة وأبو سفيان فيها .