@ 358 @ ولم يكن متواريا ولا متعززا وخرج بما ذكر عقوبة الله تعالى من حد أو تعزير لأن حقه تعالى مبني على المسامحة بخلاف حق الآدمي فيقضى فيه على الغائب إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو أي الغائب مقر بالحق بأن قال هو جاحد له وهو ظاهر أو أطلق لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره والحجة تقبل على الساكت فلتجعل غيبته كسكوته فإن قال هو مقر وأنا أقيم الحجة استظهارا لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة فيها مع الإقرار نعم لو كان للغائب مال .