@ 356 @ لكل مزك ليبحث عن حال من ذكر في قبول الشاهد في نفسه وهل بينه وبين المشهود له أو عليه ما يمنع شهادته ثم يشافهه المبعوث بما عنده بلفظ شهادة لأن الحكم إنما يقع بشهادته وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ويكفي أشهد علي بشهادته أنه عدل وإن لم يقل لي وعلي لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فزيادة لي وعلي تأكيد واعتذر ابن الصباغ عن كونه شهادة على شهادة مع حضور الأصل في البلد بالحاجة لأن المزكين لا يكلفون الحضور إلى القاضي وشرط المزكي كشاهد أي كشرطه مع معرفته بجرح وتعديل أي بأسبابهما وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار بكسر الجيم أفصح من ضمها أو معاملة ليكون على بصيرة مما يشهد به من التعديل والجرح ويجب ذكر سبب جرح كزنا وسرقة وإن كان فقيها للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل ولا يجعل بذكر الزنا قاذفا وإن انفرد لأنه مسئول فهو في حقه فرض كفاية أو عين بخلاف شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون ويعتمد فيه أي الجرح معاينة كأن رآه يزني أو سماعا منه كأن سمعه يقذف وهذا من زيادتي أو استفاضة أو تواترا أو شهادة من عدلين لحصول العلم أو الظن بذلك وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة ونحوها وجهان أحدهما وهو الأشهر نعم وثانيهما وهو الأقيس لا ذكره في الروضة وأصلها والثاني أوجه أما أصحاب المسائل فيعتمدون المزكين .