@ 355 @ و لكن سن تقديم مسافرين مستوفزين شدوا الرحال ليخرجوا مع رفقتهم على مقيمين و تقديم نسوة على غيرهن من المقيمين طلبا لسترهن وإن تأخر المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي إن قلوا وينبغي كما في الروضة كأصلها أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم والتصريح بسن التقديم من زيادتي فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر أو نسوة ومسافرين قدموا عليهن والازدحام على المفتي والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس .
وحرم عليه اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم لما فيه من التضييق على الناس بل من شهد عنده و علم من عدالة أو فسق عمل بعلمه فيه فيقبل الأول ولا يحتاج إلى تعديل وإن طلبه الخصم ويرد الثاني ولا يحتاج إلى بحث نعم لا يعمل بشهادة الأول إن كان أصله أو فرعه على الأرجح عند البلقيني من وجهين في الروضة كأصلها بلا ترجيح تفريعا على تصحيح الروضة أنه لا تقبل تزكيته لهما وإلا أي وإن لم يعلم فيه ذلك استذكاه أي طلب تزكيته وجوبا وإن لم يطعن فيه الخصم لأن الحكم بشهادته فيجب البحث عن شرطها كان هو أولى من قوله بأن يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له و المشهود عليه من الأسماء والكنى والحرف وغيرها فقد يكون بينهما وبين الشاهد ما يمنع الشهادة كبعضية أو عداوة و المشهود به من دين أو عين أو غيرهما كنكاح فقد يغلب على الظن صدق الشاهد في شيء دون شيء فهو أعم من قوله وقدر الدين ويبعث سرا به أي بما كتبه صاحبي مسألة ولا يعلم أحدهما بالآخر .