@ 354 @ فإن قال فيهما لي حجة وأريد حلفه مكن لأنه قد لا يحلف ويقر فيستغني المدعي عن إقامة الحجة وإن حلف أقامها وأظهر كذبه فله في طلب حلفه غرض أو قال لا حجة لي أو زاد عليه لا حاضرة ولا غائبة أو كل حجة أقيمها فهي كاذبة أو زور ثم أقامها ولو بعد الحلف قبلت لأنه ربما لم يعرف له حجة أو نسي ثم عرف وتعبيري بالحجة أعم من تعبيره بالبينة لشموله الشاهد مع اليمين وإذا ازدحم مدعون هو أولى من قوله خصوم قدم وجوبا بسبق من أحدهم علم ف إن لم يعلم سبق بأن جهل أو جاءوا معا قدم بقرعة والتقديم فيهما بدعوى واحدة لئلا يطول الزمن فيتضرر الباقون .