@ 348 @ من لا عادة له بها قبل ولايته أو له عادة بها و زاد عليها قدرا أو صفة بقيد زدته فيهما بقولي في محلها أي ولايته و قبوله ولو في غير محلها هدية من له خصومة عنده وإن اعتادها قبل ولايته لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه وفي غيرها سببها العمل ظاهرا ولخبر هدايا العمال غلول وروي سحت رواه باللفظ الأول البيهقي بإسناد حسن وإلا بأن كان في محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة فيهما جاز قبولها ولو أرسل بها إليه من ليس من أهل عمله ولم يدخله معها ولا حكومة له ففي جواز قبولها وجهان في الكفاية عن الماوردي وحيث حرمت لم يملكها وسن له فيما يجوز قبولها أن يثيب عليها أو يردها لمالكها أو يضعها في بيت المال وهذان الأخيران