@ 349 @ من زيادتي .
ولا يقضي أي القاضي بخلاف علمه وإن قامت به بينة وإلا لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل محرم ولا به أي بعلمه في عقوبة لله تعالى من حد أو تعزير لندب الستر في أسبابها أو في غيرها و قامت عنده بينة بخلافه وهذه من زيادتي وتعبيري بالعقوبة أعم من تعبيره بالحدود وما عدا ما ذكر يحكم فيه بعلمه لأنه إذا قضى بشاهدين أو شاهد ويمين وذلك إنما يفيد الظن فبالعلم وإن شمل الظن أولى وشرط الحكم به أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي قاله الماوردي والروياني .
ولا يقضي مطلقا لنفسه وبعضه من أصله وفرعه و رقيق كل منهم ولو مكاتبا وشريكه في المشترك للتهمة في ذلك ويقضي لكل منهم غيره أي غير القاضي من إمام وقاض ولو نائبا عنه دفعا للتهمة وذكر رقيق البعض وشريك غير القاضي ممن ذكر من زيادتي .
ولو أقر مدعى عليه بالحق أو حلف المدعي يمين الرد أو غيرها أو أقام به بينة وسأل المدعي القاضي أن يشهد بذلك أي بإقراره أو يمينه أو ما قامت به البينة والأخيرة من زيادتي أو سأله الحكم بما ثبت عنده والإشهاد به لزمه إجابته