@ 347 @ و كره قضاء عند تغير خلقه بنحو غضب كجوع وشبع مفرطين ومرض مؤلم وخوف مزعج وفرح شديد نعم إن غضب لله ففي الكراهة وجهان قال البلقيني المعتمد عدمها .
وأن يعامل هذا أعم من قوله وأن لا يشتري ولا يبيع بنفسه إلا إن فقد من يوكله أو وكيل له معروف لئلا يحابي وذكر كراهة المسجد والمعاملة من زيادتي .
وسن عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الآراء في حكم أن يشاور الفقهاء الأمناء لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر .
وحرم قبوله هدية