@ 346 @ و أن يتخذ قاض أصم مسمعين للحاجة إليهما أما إسماع الخصم الأصم ما يقوله القاضي والخصم فقال القفال لا يشترط فيه العدد لما مر وشرط كل من المترجمين والمسمعين أن يكونا أهلي شهادة فيشترط إتيانهما بلفظها فيقول كل منهما أشهد أنه يقول كذا ويشترط انتفاء التهمة حتى لا يقبل ذلك من الوالد والولد إن تضمن حقا لهما ويجزئ من المترجمين والمسمعين في المال أو حقه رجل وامرأتان وفي غيره رجلان وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره في المترجم بالعدالة والحرية والعدد وفي المسمع بالعدد ولا يضرهما العمى لأن الترجمة والإسماع تفسير ونقل اللفظ لا يحتاج إلى معاينة بخلاف الشهادة وهذا من زيادتي في المسمعين .
وأن يتخذ القاضي مزكيين لما مر وسيأتي شرطهما آخر الباب ومحل سن ما ذكر من اتخاذ كاتب ومن بعده إذا لم يطلب أجرة أو رزقا من بيت المال .
و أن يتخذ درة بكسر المهملة لتأديب وسجنا لأداء حق ولعقوبة هو أعم من قوله ولتعزير كما اتخذهما عمر رضي الله عنه ومجلسا رفيقا به وبغيره بأن يكون واسعا لئلا يتأذى بضيقه الحاضرون ظاهرا ليعرفه كل من يراه لائقا بالحال كأن يجلس في الشتاء في كن وفي الصيف في فضاء وكأن يجلس على مرتفع وفراش وتوضع له وسادة .
وكره مسجد أي اتخاذه مجلسا للحكم صونا له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره فيه لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها .