@ 343 @ لم يسمع ذلك إلا ببينة فلا يحلف لأنه نائب الشرع والدعوى على النائب دعوى على المنيب ولأنه لو فتح باب التحليف لتعطل القضاء قال الزركشي هذا إن كان موثوقا به وإلا حلف .
أو ادعي عليه ما أي شيء لا يتعلق بحكمه أو على معزول شيء كأخذ مال برشوة أو بشهادة من لا تقبل شهادته فكغيرهما فتفصل الخصومة بإقرار أو حلف أو إقامة بينة وقيد السبكي الأولى من هاتين فقال هذا إن ادعي عليه بما لا يقدح فيه ولا يخل بمنصبه وإلا فالقطع بأن الدعوى لا تسمع ولا يحلف ولا طريق للمدعي حينئذ إلا البينة ثم قال بل ينبغي أن يكون الحكم كذلك وإن ادعي عليه بما لا يقدح فيه ولم يظهر للحاكم صحة الدعوى صيانة عن ابتدائه بالدعوى والتحليف انتهى وليس لأحد أن يدعي على متول في محل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا فإن كان في غير محلها أو معزولا سمعت البينة ولا يحلف ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه فيه .
فصل في آداب القضاء وغيرها تثبت التولية للقضاء بشاهدين كغيرها ويخرجان مع المتولي إلى محل ولايته قرب أو بعد يخبران أهله بها أو باستفاضة بها كما جرى عليه الخلفاء ولأنها آكد من الإشهاد فلا يثبت بكتاب لإمكان تحريفه قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .
وسن أن يكتب موليه إماما كان أو قاضيا فهو أعم وأولى من