@ 342 @ الماوردي فإن علقه أي عزله بقراءته كتابا انعزل بها وبقراءة من غيره عليه لأن الغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه وصوب الإسنوي عدم انعزاله بقراءة غيره عليه كما في مسألة الطلاق والقائل بالأول فرق بأن المرعي ثم النظر إلى الصفات وهنا إلى الإعلام وكما ينعزل بقراءته الكتاب ينعزل بمعرفته ما فيه بتأمله وإن لم يكن قراءة حقيقة .
وينعزل بانعزاله بموت أو غيره نائبه لأنه فرعه لا قيم يتيم ووقف فلا ينعزل بذلك لئلا تتعطل أبواب المصالح ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني لأنه خليفة الإمام والأول سفير في التولية بخلاف ما لو قال له استخلف عن نفسك أو أطلق فينعزل بذلك لظهور غرض المعاونة له فلا تشكل الثانية بنظيرتها من الوكالة إذ ليس الغرض ثم معاونة الوكيل بل النظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته .
ولا ينعزل قاض ووال والتصريح به من زيادتي بانعزال الإمام بموت أو غيره لشدة الضرر في تعطيل الحوادث وتعبيري بالانعزال هنا وفي القيم أعم من تعبيره بالموت .
ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا قول معزول حكمت بكذا لأنهما لا يملكان الحكم حينئذ فلا يقبل إقرارهما به ولا شهادة كل منهما بحكمه لأنه يشهد على فعل نفسه إلا إن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه فتقبل شهادته كما تقبل شهادة المرضعة كذلك فإن علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته به كما لو صرح به وقولي ولم يعلم إلى آخره من زيادتي .
ولو ادعي على متول جور في حكم