@ 344 @ قوله ليكتب الإمام له كتابا بالتولية وبما يحتاج إليه في المحل المذكور لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن رواه أبو داود وغيره وفيه الزكوات والديات و غيرها .
و أن يبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله قبل دخوله إن تيسر وإلا فحين يدخل هذا إن لم يكن عارفا بهم وتعبيري بالمحل هنا فيما يأتي أعم من تعبيره بالبلد .
و أن يدخل وعليه عمامة سوداء يوم اثنين صبيحته ف إن عسر دخل يوم خميس ف يوم سبت وقولي فخميس فسبت من زيادتي ونقله في الروضة عن الأصحاب و أن ينزل وسط المحل بفتح السين على الأشهر ليتساوى أهله في القرب منه .
و أن ينظر أولا في أهل الحبس لأنه عذاب فمن أقر منهم بحق فعل به مقتضاه فإن كان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزيرا ورأى إطلاقه فعل أو مالا أمره بأدائه فإن لم يؤد ولم يثبت إعساره دام حبسه وإلا نودي عليه لاحتمال خصم آخر فإن لم يحضره أحد أطلق وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ومن قال ظلمت بالحبس فعلى خصمه حجة فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه فإن كان خصمه غائبا كتب إليه ليحضر هو أو وكيله عاجلا فإن لم يفعل حلف وأطلق لكن يحسن أن يؤخذ منه كفيل .
ثم بعد فراغه من المحبوسين ينظر في الأوصياء بأن يحضرهم إليه فمن ادعى وصاية بحث عنها هل ثبتت ببينة أو لا وعن حاله