@ 339 @ ف يستخلف مطلقا وهذه من زيادتي وكإطلاق الإذن تعميمه كما فهم منه بالأولى وإن خصصه بشيء لم يتعده أو نهاه عن الاستخلاف لم يستخلف ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه .
وشرطه أي المستخلف بفتح اللام كالقاضي أي كشرطه السابق إلا أن يستخلفه في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده بفتح اللام إن كان مقلدا بكسرها لأنه إنما يحكم بمعتقده ولا يشترط عليه خلافه أي خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده لأنه لا يعتقده .
وجاز نصب أكثر من قاض بمحل كبلد وإن لم يخص كلا منهم بمكان أو زمان أو نوع كالأموال أو الدماء أو الفروج هذا إن لم يشترط اجتماعهم على الحكم وإلا فلا يجوز لما يقع بينهم من الخلاف في محل الاجتهاد ويؤخذ من التعليل أن عدم الجواز محله في غير المسائل المتفق عليها وهو ظاهر وقولي أكثر من قاض أعم من قوله قاضيين وقيده الماوردي بقوله ما لم يكثروا وفي المطلب يجوز أن يناط بقدر الحاجة .
و جاز تحكيم اثنين فأكثر أهلا للقضاء واحدا أو أكثر في غير عقوبة لله تعالى ولو مع وجود قاض أو في قود أو نكاح وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل وإلا جاز حتى في عقد نكاح امرأة لا ولي لها خاص وبغير عقوبة الله تعالى عقوبته من حد أو تعزير فلا يجوز التحكيم فيها إذ ليس لها طالب معين ويؤخذ من هذا التعليل أن حق الله تعالى المالي الذي لا طالب له معين لا يجوز فيه التحكيم وهو ظاهر وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بما