@ 340 @ ذكره وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقال الأذرعي لم أر فيه شيئا أي صريحا .
ولا ينفذ حكمه إلا برضاهما به قبله لأن رضاهما هو المثبت للولاية فلا بد من تقدمه بقيد زدته بقولي إن لم يكن أحدهما قاضيا وإلا فلا يشترط رضاهما بناء على أن ذلك تولية منه فلو حكما اثنين لم ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا بخلاف تولية قاضيين ليجتمعا على الحكم لظهور الفرق قاله في المطلب أما الرضا بالحكم بعده فليس بشرط كحكم الحاكم ولا يكفي رضا جان هو أعم من قوله رضا قاتل بحكمه في ضرب دية على عاقلته بل لا بد من رضاهم أيضا به ولو كانوا فقراء لأنهم لا يؤاخذون بإقراره فكيف يؤاخذون برضاه ولو رجع أحدهما قبله أي قبل الحكم ولو بعد إقامة المدعي شاهدين امتنع الحكم وليس للمحكم أن يحبس بل غايته الإثبات والحكم وإذا حكم بشيء من العقوبات كالقود وحد القذف لم يستوفه لأن ذلك يخرم أبهة الولاة .
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه لو زالت أهليته أي أهلية القاضي بنحو جنون وإغماء كغفلة وصمم ونسيان يخل بالضبط وفسق انعزل لوجود المنافي ولأن القضاء عقد جائز نعم لو عمي بعد سماع البينة وتعديلها ولم يحتج لإشارة نفذ حكمه في تلك الواقعة وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به فلو عادت أهليته لم تعد ولايته كالوكالة وغيرها من العقود وله عزل نفسه كالوكيل وهذا من زيادتي .