@ 338 @ وأنواعها فمن أنواع القرآن والسنة الخاص والعام والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمتصل وغيره ومن أنواع القياس الأولى والمساوي والأدون كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما وقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم وحال الرواة قوة وضعفا فيقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابلهما ولسان العرب لغة ونحوا وصرفا وبلاغة وأقوال العلماء إجماعا واختلافا فلا يخالفهم في اجتهاده .
فإن فقد الشرط المذكور بأن لم يوجد رجل متصف به فولي سلطان ذو شوكة مسلما غير أهل كفاسق ومقلد وصبي وامرأة نفذ بمعجمة قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس وتعبيري بمسلما غير أهل أعم من قوله فاسقا أو مقلدا وهو الأوفق لتعليلهم ومقتضى كلام الروضة وأصلها وصرح به ابن عبد السلام في الصبي والمرأة وإن خالفه بعضهم تفقها ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام .
وسن للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف إعانة له فإن أطلق التولية بأن لم يأذن له في الاستخلاف ولم ينهه عنه استخلف ولو بعضه فيما عجز عنه لحاجته إليه دون ما يقدر عليه أو أطلق الإذن بأن لم يعمم له في الإذن في الاستخلاف ولم يخصص