@ 333 @ لزمه حمله إليه أي إلى الحرم نفسه إن لم يعين شيئا منه وإلى ما عينه منه إن عين إن سهل عملا بالتزامه و لزمه صرفه بعد ذبح ما يذبح منه لمساكينه الشاملين لفقرائه والذي يذبح منه ما يجزي في الأضحية فإن لم يجز فيها كظبي وصغير ومعيب تصدق به حيا فلو ذبحه تصدق بلحمه وغرم ما نقص بذبحه أما إذا لم يسهل حمله كعقار ورحا فيلزمه حمل ثمنه إلى الحرم ويشترط في لزوم حمله أيضا إمكان التعميم به حيث وجب التعميم فإن لم يمكن التعميم به كلؤلؤ فإن كانت قيمته في الحرم ومحل النذر سواء تخير بين حمله وبيعه بالحرم وبين حمل ثمنه أو في أحدهما أكثر تعين وقولي إن سهل من زيادتي وتعبيري بالشيء وبالحرم وبالمساكين أولى من تعبيره بالهدي وبمكة وبمن بها لأن الحكم لا يختص بها مع ما في قوله بها من إيهام غير المراد .
أو نذر تصدقا شيء على أهل بلد معين لزمه صرفه لمساكينه من المسلمين سواء الحرام وغيره فلا يجوز نقله كما في الزكاة ومن نذر النحر بالحرم لزمه النحر به وتفرقة اللحم على مساكينه أو بغيره لم يلزمه شيء .
أو نذر صوما بمكان لم يتعين الصوم فيه فله الصوم في غيره سواء الحرم وغيره كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات الإحرام لا يتعين في الحرم .
أو نذر صلاته به أي بمكان فكاعتكاف أي فكنذره فلا تتعين فيه لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة