@ 334 @ إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى فتتعين لعظم فضلها وإن تفاوتت فيه ويقوم الأول مقام الآخرين وأولهما مقام الآخر دون العكس كما علم ذلك من التنظير فهو أعم مما عبر به .
أو نذر صوما مطلقا أو مقيدا بنحو دهر كحين فيوم يحمل عليه لأنه أقل ما يفرد بالصوم أو أياما أي صومها فثلاثة لأنها أقل الجمع .
أو نذر صدقة فبمتمول يتصدق به وإن قل وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم لأن الصدقة الواجبة لا تنحصر في قدر لأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل وتعبيري بمتمول أولى من قوله فيما كان إذ لا يكفي بما لا يتمول .
أو نذر صلاة فركعتان تكفيان لأنهما أقل واجب منها بقيام قادر إلحاقا للنذر بواجب الشرع .
أو نذره صلاة قاعدا جاز فعلها قائما لإتيانه بالأفضل لا عكسه أي نذر الصلاة قائما فلا يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام لأنه دون ما التزمه .
أو نذر عتقا فرقبة تجزي ولو ناقصة ككافرة لوقوع الاسم عليها أو نذر عتق كافرة أو معيبة أجزأه رقبة كاملة لإتيانه بالأفضل فإن عين رقبة ناقصة كلله علي عتق هذا العبد الكافر أو المعيب تعينت لتعلق النذر بالعين .
كتاب القضاء