@ 332 @ كمرض فلا قضاء لأن المنذور نسك في ذلك العام ولم يقدر عليه فإن فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ للطريق أو الوقت أو نسيان لأحدهما أو للنسك بعد إحرامه قضى وجوبا كما لو نذر صوم سنة معينة فأفطر فيها لمرض فإنه يقضي ما أفطره بخلاف ما لو طرأ ذلك قبل إحرامه كما مر وقولي بلا عذر مع ذكر حكم الخطأ والنسيان ومع قولي بعد إحرامه من زيادتي فعلم بما تقرر أنه لا قضاء فيما لو فاته بمنع نحو عدو كسلطان ورب دين لا يقدر على وفائه فلا يجب قضاؤه كما في نسك الإسلام إذا صد عنه في أول سني الإمكان لا يجب قضاؤه وفارق المرض وتالييه باختصاصه بجواز التحلل به من غير شرط بخلاف المذكورات .
أو نذر صلاة أو صوما في وقت لم ينه عن فعل ذلك فيه ففاته ولو بعذر كمرض ومنع نحو عدو قضى وجوبا لتعين الفعل في الوقت ولتفويته ذلك باختياره وفارق النسك في نحو العدو بأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع وقد تجب الصلاة والصوم مع العجز فكذا يلزمان بالنذر والنسك لا يجب إلا عند الاستطاعة فكذا النذر قاله البغوي وغيره قال الزركشي وما ذكروه في الصلاة خلاف القياس بل القياس أنه يصلي كيف أمكنه في الوقت المعين ثم يجب القضاء لأن ذلك عذر نادر كما في الواجب بالشرع .
أو نذر إهداء شيء من نعم أو غيرها وعينه في نذره أو بعده إلى الحرم كأن قال لله علي أن أهدي هذا الثوب أو البعير إلى الحرم أو إلى مكة