@ 331 @ بفراغه من التحللين قال الشيخان والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة أو غيرها فله الركوب ولم يذكروه ومن نذر الحج مثلا راكبا فحج ماشيا لزمه دم أو الحج حافيا لزمه الحج دون الحفاء .
أو نذر نسكا من حج أو عمرة وعضب أناب كما في حجة الإسلام وعمرته وسن تعجيله أول زمن تمكنه مبادرة إلى براءة الذمة فإن مات بعده أي بعد تمكنه من فعله فعل من ماله فإن مات قبل التمكن فلا شيء عليه كحجة الإسلام وعمرته .
أو نذر أن يفعله أي النسك من حج أو عمرة فهو أعم من قوله وإن نذر الحج عاما معينا هو أعم من قوله عامه وتمكن من فعله لزمه فيه إن لم يكن عليه نسك إسلام فإن لم يفعله فيه وجب قضاؤه فإن لم يعين العام لزمه في أي عام شاء أو عين ولم يتمكن من فعله فيه فإن لم يبق زمن يسعه لم ينعقد نذره أو وسعه وحدث له قبل إحرامه عذر