@ 330 @ أو عمرة لأن القربة إنما تتم بإتيانه بنسك والنذر محمول على واجب الشرع وذكر حكم إتيان الحرم من زيادتي وقولي أو شيء منه أعم من تعبيره بإتيان بيت الله مع أنه غير كاف لصدقه بمساجد غير الحرم بل لا بد من وصفه بالحرام أو بنيته كما علم أو نذر المشي إليه لزمه مع نسك مشي من مسكنه لأن ذلك مدلول لفظه وهذا فيما عدا بيت الله من زيادتي .
أو نذر أن يحج أو يعتمر ماشيا أو عكسه لزمه مع ذلك مشي لأنه مقصود من حيث أحرم من الميقات أو قبله أو بعده لأنه التزم المشي في النسك وابتداؤه من الإحرام فإن صرح به من مسكنه وجب منه وقولي من حيث أحرم من زيادتي بالنظر للعمرة فإن ركب ولو بلا عذر أجزأه لأنه أفضل عند النووي ولأنه أتى بأصل النسك ولم يترك إلا هيئة فكان كترك الإحرام من الميقات أو المبيت بمنى ولزمه دم أي شاة وإن ركب بعذر لتركه الواجب ولترفهه بتركه ويمتد وجوب المشي حتى يفرغ من نسكه أو يفسد وفراغه من حجه