@ 329 @ لأنه غير معهود شرعا وكذا لو نذر سجدة أو ركوعا أو بعض ركعة كما علم مما مر .
أو صوم يوم قدوم زيد انعقد لإمكان الوفاء به بأن يعلم قدومه غدا فيبيت النية فإن صامه عنه فذلك وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما مر مما لا يدخل في نذر صوم سنة معينة وهذا أعم من قوله أو يوم عيد أو في رمضان سقط الصوم لعدم قبول ذلك للصوم أو لصوم غيره وإلا بأن قدم نهارا وهو صائم نفلا أو واجبا غير رمضان أو وهو مفطر بغير ما مر لزمه القضاء وإنما لم يكف تتميم صوم النفل بعد قدومه فيه لأن لزوم صومه ليس من وقت القدوم بل من أول النهار .
أو نذر صوم اليوم التالي له أي ليوم قدوم زيد و صوم أول خميس بعد قدوم عمرو كأن قال إن قدم زيد فعلي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وإن قدم عمرو فعلي صوم أول خميس بعد قدومه فقدما في الأربعاء صام الخميس عن أولهما أي النذرين وقضى الآخر لتعذر الإتيان به في وقته وصح عكسه وإن أثم به قال في المجموع ولو قال إن قدم زيد فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه لم يصح نذره على المذهب وما نقل عنه من أنه قال صح نذره على المذهب سهو فصل في نذر الإتيان إلى الحرم أو بنسك أو غيره مما يأتي ولو نذر إتيان الحرم أو شيء منه كالبيت الحرام أو بيت الله الحرام أو بيت الله بنية ذلك والصفا ومسجد الخيف ودار أبي جهل لزمه نسك من حج