@ 328 @ والأشبه عند ابن الرفعة لزومه كما في رمضان بل أولى وفرضه في الحيض قال الزركشي ومثله النفاس .
أو نذر صوم أيام الأثانين لم يقضها إن وقعت فيما مر مما لا يدخل في نذر صوم سنة معينة ووقع في الأصل ترجيح قضائها إن وقعت في حيض أو نفاس ولعل النووي لم يتعقب في الأصل الرافعي في ذلك كما تعقبه فيه في السنة المعينة قبل للعلم به من ذلك أو وقعت في شهرين لزمه صومهما اتباعا لكفارة مثلا وسبقا أي موجبهما نذر الأثانين فلا يلزمه قضاؤها لتقدم وجوبهما على النذر بخلاف ما إذا لم يسبقا وتعبيري بذلك أعم من تقييده الشهرين بالكفارة .
أو نذر صوم يوم بعينه من جمعة تعين فلا يصوم عنه قبله والصوم عنه بعده قضاء كما لو تعين بالشرع ابتداء فإن نسيه صام يومها أي يوم الجمعة فإن كان هو وقع أداء وإلا فقضاء وهذا بناء على أن أول الأسبوع السبت أما على القول بأن أوله الأحد وعزي للأكثرين وجرى عليه النووي في تحريره وغيره فيصوم يوم السبت والمعتمد الأول .
ومن نذر إتمام نفل من صوم أو غيره فهذا أعم من قوله ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه لزمه لأنه عبادة فصح التزامه بالنذر .
أو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد نذره