@ 327 @ حيث لا عذر مسارعة لبراءة ذمته فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ذلك عملا بالتزامه وإلا فلا لحصول الوفاء بالتقديرين فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية أجزأ منها خمسة .
أو نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذرها عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان أي أيامها لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وما عداه لا يقبل الصوم أصلا فلا يدخل في نذر ما ذكر فلا قضاء لها عن نذره لما ذكر خلافا للرافعي فيما وقع في الحيض والنفاس ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف سنة بل له أن يقتصر على قضائه لأن التتابع إنما كان للوقت كما في رمضان لا لأنه مقصود إلا إن شرط تتابعها فيجب استئنافها عملا بالشرط لأن التتابع صار به مقصودا .
أو نذر صوم سنة مطلقة وجب تتابعها إن شرطه في نذره وإلا فلا ولا يقطعه ما لا يدخل في نذر معينة من صوم رمضان عنه وفطر أيام العيد والتشريق والحيض والنفاس لاستثنائه شرعا وإن لم يذكر الأصل النفاس ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة ليفي بنذره أما زمن الحيض والنفاس فلا يلزمه قضاؤه