@ 324 @ أو مباح كقيام وقعود سواء أنذر فعله أم تركه لم يصح نذره أما الواجب المذكور فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه وأما المعصية فلخبر مسلم لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم وأما المكروه وهو من زيادتي والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما ولخبر أبي داود لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ولم يلزمه بمخالفته كفارة حتى في المباح لعدم انعقاد نذره وأما خبر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين وعدم لزومها في المباح هو ما رجحه في الروضة كالشرحين وصوبه في المجموع وخالف الأصل فرجح لزومها نظرا إلى أنه نذر في غير معصية وكلام الروضة كأصلها يقتضيه في موضع .