@ 325 @ والنذر ضربان أحدهما نذر لجاج بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ويسمى نذر اللجاج والغضب ويمين اللجاج والغضب ونذر الغلق ويمين الغلق بفتح الغين المعجمة واللام بأن يمنع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة وهذا الضابط من زيادتي كإن كلمته أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته فعلي كذا من نحو عتق وصوم وفيه عند وجود الصفة ما التزمه عملا بالتزامه أو كفارة يمين لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق فتعين حمله على نذر اللجاج ولو قال إن كلمته فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر لزمته أي الكفارة عند وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير فيه بين قربة وكفارة يمين ونص البويطي يقتضي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فلو كان ذلك في نذر التبرر كأن قال إن شفى الله مريضي فعلي نذر أو قال ابتداء لله علي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني وبعضهم قرر كلام الأصل على خلاف ما قررته فاحذره .
و ثانيهما نذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا وكقول من شفي من مرضه لله علي كذا لما أنعم الله علي من شفائي من مرضي أو بتعليق بحدوث نعمة