@ 323 @ و شرط في الصيغة لفظ يشعر بالتزام وفي معناه ما مر في الضمان وهذا وما قبله من زيادتي كلله علي كذا أو علي كذا كعتق وصوم وصلاة فلا يصح بالنية كسائر العقود .
و شرط في المنذور كونه قربة لم تتعين نفلا كانت أو فرض كفاية لم تتعين والثاني من زيادتي كعتق وعيادة وسلام وتشييع جنازة وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة وكخصلة معينة من خصال الواجب المخير فيما يظهر ولا فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة في المتن بين كونها في فرض أم لا فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيدا بذلك للخلاف فيه فلو نذر غيرها أي غير القربة المذكورة من واجب عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهما أو معصية كشرب خمر وصلاة بحدث أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوت حق