@ 320 @ فيحنث بقبول وكيله له لا بقبوله هو لغيره لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل وخرج بقولي وأطلق ما لو أراد في الأولى أن لا يفعله هو ولا غيره وفي الثانية أن لا ينكح لنفسه ولا لغيره فيحنث عملا بنيته وقولي وأطلق من زيادتي فيها .
ولا يحنث بفاسد من بيع أو غيره لأن ذلك غالبا في الحلف منزل على الصحيح إلا بنسك فيحنث به وإن كان فاسدا لأنه منعقد يجب المضي فيه وهذا من زيادتي وتعبيري في المستثنى منه بما ذكر أعم من تعبيره بما قاله .
أو لا يهب حنث بتمليك منه تطوع في حياة كهدية وعمرى ورقبى وصدقة غير واجبة لأن كلا منها هبة فلا يحنث بإعارة وضيافة ووقف وبهبة بلا قبض وزكاة ونذر وكفارة وهبة ذات ثواب ووصية إذ لا تمليك في الثلاثة الأول ولا تمليك تام في الرابعة ولا تطوع في الأربعة بعدها ولا تمليك في الحياة في الأخيرة وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به أو لا يتصدق لم يحنث بهبة ولا هدية لأنهما ليسا صدقة كما مر ولهذا حلتا للنبي صلى الله عليه وسلم دون الصدقة ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة وبما تقرر على أن مرادهم بالهبة في هذه ما يقابل الصدقة والهدية وفي التي قبلها الهبة المطلقة .
أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه زيد وحده ولو سلما أو تولية أو مرابحة لأنها أنواع من الشراء إلا إن اختلط ما اشتراه وحده بغيره ولم يظن أكله منه بأن يأكل قليلا كعشر حبات وعشرين حبة لأنه يمكن أن يكون من غير المشترى بخلاف